responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 231
قال ابن حزم: ((لا يحل للإمام البتة أن يطيل التكبير، بل يسرع فيه، فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير)) (3) .
ثم قال: ((وبهذا يقول أبو حنيفة وأحمد والشافعي وداود وأصحابهم. وقال مالك بذلك، إلا في التكبير للقيام من الركعتين، فإنه لا يراه إلا إذا استوى قائماً، وهذا قول لا يؤيّده قرآن ولا سنّة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف)) (4) .
ومن أخطاء المأمومين في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال:
[4/37] ما يفعله بعضهم ممن استحكم عليهم تلبيس إبليس من الجهر بالتكبير، والتشويش على المصلّين. فقد عدلوا في ذلك عن الشروع، وجانبوا المنقول عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصاروا يرفعوا أصواتهم بالتكبير، ويردد أحدهم التحريمة ويلتوي حتى كأنه يحاول أمراّ فادحاً، أو يتسوّغ أجاجاً مالحاً. فيقع في الخيبة والحرمان ويبلغ الشيطان منه مراده، ويؤذي من حوله بالجهر بالتكبير وترديده، ويظن أنه لا يسمع نفسه إلا بذلك، فيتضاعف وزره (5) .

[38] * غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة:
من أخطاء بعض الأئمة: إصرارهم على ترك الجهر بالبسملة دائماً في الصلاة، ويقابل هذا الفريق: فريقٌ آخر من الجهال، حيث يتركون الصّلاة خلف مَنْ لا يجهر بها، كما وقع لي مع كبار السِّن في بعض المرّات.
قال ابن القيّم: ((وكان - صلى الله عليه وسلم - يجهر بـ ((بسم الله الرحمن الرحيم)) تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر

اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست